Halaman

Cari

Wudhu'nya orang Haid.

Share it:
assalamualaikum wr.wb! mu nx lg ustadz, law org haid ambil wudhu' blh pa g'? n hukumx sah pa g'? trimakasih.
J;
 
* Bila wudhunya untuk menghilang kan hadats atau untuk ibadah maka haram karena akan menimbulkan TANAAQUD (fungsi wudhu bertentang an dengan keadaannya yang sedang hadats) dan menimbulkan TALAA'UB (mempermainkan ibadah sebab d
ia tahu wudhunya tidak bisa menghilangkan hadats berupa haidnya).
* Bila wudhunya untuk menghilang kan hadats atau untuk ibadah setelah berhentinya darah maka sunnah karena fungsinya TAQLIIL ALHADATS (meringankan dan mengecilkan hadats) dan NASYAATH LI ALGHUSLI(Untuk merangsang segera mandi)
* Bila wudhunya tidak untuk menghilangkan hadats/ ibadah melainkan wudhu yang tujuannya untuk 'AADAH/ kebiasaan seperti Tabarrud (menyejukkan dirinya) dan nazhoofah (kebersihan) maka sunnah karena fungsi rof'i alhadats (menghilangkan hadats) atau taqliil alhadats (meringankan/ mengecilkan hadats tidak terjadi dalam wudhu semacam ini dan tidak menimbulkan tanaaqud (fungsi wudhu bertentangan dengan keadaannya yang sedang hadats).
REFERENSI :
وللحائض بعد انقطاع حيضها الوضوء لنوم أو أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك تقليلا للحدث وهذا الوضوء لا تبطله نواقض الوضوء كالبول ونحوه وإنما يبطله جماع آخر ولهذا يلغز فيقال لنا وضوء لا تبطله الأحداث
Al jamal I/486.

ومما يحرم عليها أي الحائض الطهارة عن الحدث بقصد التعبد مع علمها بالحرمة لتلاعبها فإن كان المقصود النظافة كأغسال الحج لم يمتنع
فِي ( عب ) : مِثْلُهُ الْحَائِضُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ لَا قَبْلَهُ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ رَجَاءُ نَشَاطِهِ لِلْغُسْلِ
هذا الذى ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءا أو غسلا واما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للاحرام والوقوف ورمى الجمرة فمسونة للحائض بلا خلاف
Al majmuu’ II/349.

- تحرم على الحائض والنفساء الطهارة بنية رفع الحدث أو نية العبادة كغسل الجمعة أما الطهارة المسنونة للنظافة كالغسل للإحرام وغسل العيد ونحوه من الأغسال المشروعة التي لا تفتقر إلى طهارة فلا تحرم والدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت في الحج : ( افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتىتطهري ) ( البخاري ج 2 / كتاب الحج باب 80 / 1567 )
Fiqh al-Ibaadaa t li as-Syaafi’ I I/200).

مثلاً الوضوء يكون عبادة إذا قصد به التوصل للعبادة كالصلاة والطواف ونحوهما مما يفتقر إلى ذلك، ويكون عادة للنظافة والتبرد ونحوهما، فإذا نوى استباحة الصلاة باستعمال الماء في أعضاء الوضوء، أو فرض الغسل، صح الوضوء.
Fiqh al-Islaam wa adillatuh I/146.

- يغتسل تنظفاً، أو يتوضأ،والغسل أفضل؛ لأنه أتم نظافة، ولأنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه (1) ، وهو للنظافة لا للطهارة، ولذا تفعله المرأة الحائض والنفساء، لما روى ابن عباس مرفوعاً إلى النبي صلّى الله عليه وسلم : «أن النفساء والحائض تغتسل وتُحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنلا تطوف بالبيت» (2) وأمر النبي صلّى الله عليه وسلمأسماء بنت عميس، وهي نفساءأن تغتسل (3) .
__________
(1) رواه الدارمي والترمذي وغيرهما عن زيد بن ثابت: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه (نصب الراية: 17/3).
(2) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس (نيل الأوطار: 303/4).
(3) رواه مسلم عن جابر.
Fiqh al-Islaam wa adillatuh III/503.
وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِهِ بِمَا صُورَتُهُ إذَا أتى الْمُغْتَس ِلُ بِالْأَكْم َلِ في الْغُسْلِ وَقَدَّمَ الْوُضُوءَ فَهَلْ يُسْتَحَبّ ُ له أَنْ يَنْوِي عِنْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْ نِ نِيَّةَ رَفْعِ الْجَنَابَ ةِ وَنِيَّةَ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَصْغَر ِ إنْ لم تَتَجَرَّد ْ جَنَابَتُه ُ عنه أو نِيَّةُ الْغُسْلِ إنْ تَجَرَّدَت ْ وَيَسْتَصْ حِبُ نِيَّةَ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى فَرَاغِهِ كما هو مُقْتَضَى كَلَامِهِم ْ أو يَكْتَفِي بِنِيَّةِ الْغُسْلِ عن الْجَنَابَ ةِ أو ما الْحُكْمُ فيها فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّ جَنَابَتَه ُ تَارَةً تَتَجَرَّد ُ عن الْحَدَثِ الْأَصْغَر ِ كَأَنْ يَلُوطَ أو يَطَأَ بَهِيمَةً أو يُنْزِلَ بِنَحْوِ ضَمِّ امْرَأَةٍ بِحَائِلٍ وَحِينَئِذ ٍ فَيَنْوِي بِالْوُضُو ءِ سُنَّةَ الْغُسْلِ وَتَارَةً لَا تَتَجَرَّد ُ وَحِينَئِذ ٍ فَيَنْوِي بِهِ رَفْعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَر ِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَنْدَرِجُ في الْغُسْلِ خُرُوجًا منخِلَافِ من أَوْجَبَهُ وَتَصْرِيح ُ ابن الرِّفْعَة ِ كَابْنِ خَلَفٍ الطَّبَرِي ِّ بِمَاظَاهِرُهُ يُخَالِفُ ذلك مُؤَوَّلٌ وَلَيْسَتْ النِّيَّةُ الْمَذْكُو رَةُ في الْقِسْمَي ْنِ وَاجِبَةٌ بَلْ مَنْدُوبَة ٌ في أَوَّلِ كُلٍّ وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِصْحَا بُهَا إلَى آخِرِهِ قِيَاسًا على نَحْوِ الطَّوَافِ في الْحَجِّ لِشُمُولِ نِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْوُضُوء ِ وَقَوْلُ الْإِسْنَو ِيِّ لَا يُتَصَوَّر ُ شُمُولُ نِيَّةِ الْغُسْلِ لِلْوُضُوء ِ لِأَنَّهُ إذَا نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ ارْتَفَعَت ْ الْجَنَابَ ةُ عن الْمَغْسُو لِ من أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَيَكُونُ الْمَأْتِي ُّ بِهِ غُسْلًا لَا وُضُوءً غَلَطٌ كما قَالَهُ الزَّرْكَش ِيُّ لِأَنَّ رَفْعَ الْجَنَابَ ةِ لَا يُنَافِي الْإِتْيَا نَ بِصُورَةِ الْوُضُوءِ
وإذا تَقَرَّرَ أَنَّ حُصُولَ صُورَتِهِ لَا يُنَافِي ارْتِفَاعَ الْجَنَابَ ةِ في أَعْضَائِه ِ فَبَحَثَ ابن الرِّفْعَة ِ عَدَمَارْتِفَاعِ هَا لِأَنَّهُ غَسَلَهَا بِنِيَّةِ السُّنَّةِ يُرَدُّ بِأَنَّ قَصْدَ ذلك لَا يُنَافِي نِيَّةَ رَفْ

Share it:

Kajian-Fiqih

tanya-jawab

Post A Comment: