Assalamu'alaikum,,
ustadz,
- bagaimana jika seorang muslimah murtad dan
20 tahun kemudian ia kembali membaca syahadatain...
pertanyaannya;
1. Apakah ibadah yg ia tinggalkan selama ia murtad di qodlo?
2. Bagaimana jika dia berusaha menutupi kalau dia telah
memeluk Islam?
3. Bagaimana jika saat dia membaca syahadatain itu tidak ada
saksi dari seorang laki-laki (saksinya hanya ibunya)?
- assalamu'alaikum wr wb. saya mau tanya ...syarat untuk
masuk islam kan dengan membaca syahadat 2 kali. apakah dalam membaca syahadat
itu dengan artinya juga? misalkan gk ngerti artinya dalam bhs indonesia tapi
bisa lafadz arab nya saja, apakah boleh.?
J:
Untuk menjadi
persyaratan Islam adalah beriman dan meyakini dalam hati akan ketauhidan Allah
dan diutusnya Rasulullah serta segala yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
Karena keyakinan letaknya di hati yang tidak bisa diketahui orang lain, maka
menjadi persyaratan keislaman seseorang dalam hukum dunia diharuskan untuk
mengucapkan dua kalimat Syahadat. Pengucapannya tidaklah diharuskan dengan
bahasa Arab, melainkan boleh dengan bahasa selainnya walaupun ia bisa berbahasa
Arab.
Satu hal
yang terpenting dalam pengucapan dua kalimat syahadat adalah mengetahui dan memahami akan arti dari
dua kalimat syahadat yang ia ucapkan. Oleh karena itu, ketika ia mengucapkan
dua kalimat syahadat dalam bahasa Arab dengan cara dituntun, namun ia tidak
mengerti dan memahami maksud dari kalimat itu, maka syahadatnya BELUM SAH dalam
menetapkan keislamannya dalam hukum dunia. Namun demikian, jika ia benar-benar
telah beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka ia tetap dihukumi Muslim di
sisi Allah SWT.
REFERENSI :
I’anah at-Tholibin juz 4 hal. 140
Nihayah al-Muhtaj syarh Minhaj
إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 157)
(قوله:
تتمة) أي في بيان
ما يحصل به الاسلام
مطلقا على الكافر الاصلي
وعلى المرتد (قوله: إنما
يحصل إسلام الخ) عبارة
التحفة ولا بد في
الاسلام مطلقا وفي النجاة
من الخلود في النار
كما حكى عليه الاجماع
في شرح مسلم من
التلفظ بالشهادتين الخ (قوله: بالتلفظ
بالشهادتين) متعلق بيحصل وإنما
توقف صحة الاسلام عليه
لان التصديق القلبي أمر
باطني لا إطلاع لنا
عليه فجعله الشارع منوطا
بالنطق بالشهادتين الذي مدار الاسلام
عليه (وقوله: من الناطق)
خرج به الاخرس فلا
يطالب بالنطق، بل إذا
قامت قرينة على إسلامه
كالاشارة كفى في حصول
الاسلام (قوله: فلا يكفي
ما بقلبه من الايمان)
أي في إجراء أحكام
المؤمنين في الدنيا عليه
بناء على ن النطق
شرط في الايمان أو
في النجاة من النار
بناء على أنه شطر
منه.
والحاصل:
اختلف في النطق بالشهادتين:
هل هو شرط في
الايمان لاجل إجراء الاحكام
عليه أو شطر منه،
أي جزء منه، فذهب
إلى الاول محققو الاشاعرة
والماتريدية وغيرهم.
ويترتب
عليه أن من صدق
بقلبه ولم يقر بلسانه
فهو مؤمن عند الله
غير مؤمن في الاحكام
الدنيوية، ومن أقر بلسانه
ولم يصدق بقلبه كالمنافق
فهو مؤمن في الاحكام
الدنيوية غير مؤمن عند
الله، وذهب إلى الثاني
قوم محققون كالامام أبي
حنيفة وجماعة من الاشاعرة،
وعليه فيكون الايمان عند
هؤلاء اسما لعملي القلب
واللسان جميعا وهما التصديق
والاقرار، ويترتب عليه أن
من صدق بقلبه ولم
يتفق له الاقرار في
عمره لا مرة ولا
أكثر مع القدرة على
ذلك لا يكون مؤمنا
لا عندنا ولا عند
الله تعالى، وهذا ضعيف.
والمعتمد الاول (قوله: وإن
قال به) أي بالاكتفاء
بما في قبه من
الايمان (قوله: ولو بالعجمية)
أي يحصل الاسلام بالتلفظ
بالشهادتين، ولو أتى بهما
بالعجمية.
(قوله:
وإن أحسن العربية: غاية
للغاية) وكلاهما للرد (قوله:
لا بلغة الخ) أي
لا يكفي في حصول
الاسلام الاتيان بهما بلغة
لقنها له العارف بتلك
اللغة وهو لا يفهم
المراد منها (قوله: ثم
الاعتراف) عطف على التلفظ:
أي إنما يحصل الاسلام
بالتلفظ وبالاعتراف لفظا برسالته (ص)
إلى غير العرب.
نهاية المحتاج إلى شرح
المنهاج - (ج 1 / ص 153)
وَلَمَّا
كَانَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ أَمْرًا بَاطِنًا لَا
اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ جَعَلَهُ
الشَّارِعُ مَنُوطًا بِالشَّهَادَتَيْنِ مِنْ الْقَادِرِ عَلَيْهِ
، قَالَ تَعَالَى
{ قُولُوا آمَنَّا بِاَللَّهِ } وَقَالَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
{ أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إلَهَ
إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ } رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا
، فَيَكُونُ الْمُنَافِقُ
مُؤْمِنًا فِيمَا بَيْنَنَا كَافِرًا
عِنْدَ اللَّهِ ، قَالَ
تَعَالَى { إنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي
الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَلَنْ
تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا . وَهَلْ
النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ شَرْطٌ لِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ
الْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّنْيَا مِنْ
الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّوَارُثِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَغَيْرِهَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي
مُسَمَّى الْإِيمَانِ ، أَوْ جُزْءٌ
مِنْهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّاهُ
قَوْلَانِ : ذَهَبَ جُمْهُورُ الْمُحَقِّقِينَ
إلَى أَوَّلِهِمَا وَعَلَيْهِ مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ
وَلَمْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ مَعَ
تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ فَهُوَ
مُؤْمِنٌ عِنْدَ اللَّهِ ،
وَهَذَا أَوْفَقُ بِاللُّغَةِ وَالْعُرْفِ ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ
مِنْ الْفُقَهَاءِ إلَى ثَانِيهِمَا ،
وَأَلْزَمَهُمْ الْأَوَّلُونَ بِأَنَّ مَنْ صَدَّقَ
بِقَلْبِهِ فَاخْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ اتِّسَاعِ وَقْتِ
الْإِقْرَارِ بِلِسَانِهِ يَكُونُ كَافِرًا ،
وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ عَلَى
مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَغَيْرُهُ ، لَكِنْ يُعَارِضُ
دَعْوَى الْإِجْمَاعِ قَوْلُ الشِّفَاءِ الصَّحِيحِ
أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَوْجِبٌ لِلْجَنَّةِ حَيْثُ أَثْبَتَ فِيهِ
خِلَافًا ، أَمَّا الْعَاجِزُ
عَنْ النُّطْقِ بِهِمَا لِخَرَسٍ أَوْ
سَكْتَةٍ أَوْ اخْتِرَامِ مَنِيَّةٍ
قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ
إيمَانُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وَلِقَوْلِهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
{ إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا
مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
} وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَهُوَ أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ
مِنْ الطَّاعَاتِ كَالتَّلَفُّظِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
Post A Comment: