Halaman

Cari

BERSALAMAN & MENCIUM TANGAN

Share it:


1. Bersalaman ketika saling bertemu, adalah sunnah hukumnya (kesepakatan para ulama’).
2. Bersalaman yang biasa dilakukan orang-orang ketika setelah selesai dari sholat adalah tidak ada dasar nya, akan tetapi menurut ibn abdi assalam adalah bid’ah yang boleh dilakukan, bahkan menurut sebagian ulama’ adalah sunnah hukumnya .
3. Mencium tangannya seseorang karena kedudukannya, kekuatannya, kekaya’annya,, hukumnya sangat makruh,, bahkan sebagian ulama’ melarangnya.
4. Mencium tangannya seseorang karena ke-sholehan-nya, ke-‘aliman-nya, ke-zuhudan-nya, terjaganya dia dari ma’siat,, hukumnya adalah sunnah.
5. Mencium anaknya sendiri adalah sunnah yang sangat dianjurkan,,
bahkan sebagian ulama’ mewajibkan bagi orang tua untuk mencium pipi anaknya, selain pipi nya sunnah dicium.
6. Mencium mayyit karena kemulia’an dan ke-sholehan mayyit tersebut adalah sunnah hukumnya,,
dan juga sunnah mencium anaknya yang meninggal, karena dahulu ketika Sayyidina Ibrohim anak Rosul wafat, Beliau saw menciumi anaknya.
7. Mencium orang tua adalah hal yang seharusnya dilakukan, walaupun orang tuanya bukan orang islam,, kita tetap harus menghormatinya,,
sebagaimana cerita dari Sayyidah Asma’ binti Abu Bakar As Siddiq ketika didatangi oleh ibu beliau yang musyrik, Sayyidah Asma’ tidak berani mempersilahkan masuk dulu, dan meminta tolong kepada Sayyidah Aisyah untuk bertanya kepada Rosul,, akhirnya Rosul memerintahkan agar Sayyidah Asma’ tetap bersilaturrohim dan menghormati ibunya sebagai orang tua,, bukan menghormatinya karena agamanya.

بغية المسترشدين 51
فائدة: المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر لا أصل لها، وذكر ابن عبد السلام أنها من البدع المباحة، واستحسنه النووي، وينبغي التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة، ومن لم يكن معه فمستحبة، إذ هي سنة عند اللقاء إجماعاً. وقال بعضهم: إن المصلي كالغائب فعليه تستحب عقيب الخمس مطلقاً اهـ شرح التنبيه للريمي. ويسنّ تقبيل يد نفسه بعد المصافحة قاله ابن حجر.
بغية المسترشدين 297
(مسألة): هل تقبيل أيدي السادة الأشراف سنة أو مباح أو مكروه؟ وقال في فتح العين: وافق النووي بكراهة الانحناء وتقبيل نحو يد أو رجل لا سيما لنحو غني لحديث: «من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه» . ويندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف، لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضي الله عنهما اهـ، ونحوه في فتاوى ابن حجر. وقال في المشرع المرويّ في مناقب بني علوي: يسن عند الشافعي تقبيل نحو يد الزاهد والشريف والعالم والكبير في السنّ والطفل الذي لا يشتهي ولو لغير شفقة ورحمة، ووجه صاحب قدم من سفر لما روى الترمذي أن يهوديين قبلا يد النبي ورجله ولم ينكر عليهما. وروى ابن حبان أن كعباً قبل يديه وركبتيه عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبته. وفي حديث وفد عبد القيس أنهم قبلوا يده، والأعرابي الذي أمره أن يدعو الشجرة، وغير ذلك من الطرق وأن زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وقال الحافظ العراقي: وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية اهـ. فعلم بذلك أن ما اندرج عليه السلف الصالح من المشايخ العلماء الجامعين بين علمي الظاهر والباطن والأولياء والصلحاء قاطبة من تقبيلهم أيدي الأشراف بني علوي، خصوصاً من بين سائر الناس ولو لجاهل وطفل ومتزيّ بغير سلفه هو الحق الواضح والطريق المستقيم لما في كل واحد من ذرية سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها جزء من بضعة النبي ، وإن كثرت الوسائط كما نص عليه العلماء، ولما قيل: إن شم عرفهم يذهَب بالجذام
سنن النسائي - (ج 7 / ص 127)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ ابْنِ إِدْرِيسَ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ
قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا الْمُحْصَنَةَ وَلَا تَوَلَّوْا يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي قَالُوا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا بِأَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ اتَّبَعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُود الْحُكْمُ فِي السَّحَرَةِ.
تحفة الأحوذي - (ج 7 / ص 39)
وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : اِخْتَلَفُوا فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ فَأَنْكَرَهُ مَالِكٌ وَأَنْكَرَ مَا رُوِيَ فِيهِ وَأَجَازَهُ آخَرُونَ وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا رَجَعُوا مِنْ الْغَزْوِ حَيْثُ فَرُّوا قَالُوا نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَقَالَ بَلْ أَنْتُمْ الْكَرَّارُونَ إِنَّا فِئَةُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ قَالَ وَقَبَّلَ أَبُو لُبَابَةَ وَكَعْبُ بْنُ مَالِكٍ صَاحِبَاهُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ ، وَقَبَّلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَدَ عُمَرَ حِينَ قَدِمَ ، وَقَبَّلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَدَ اِبْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أَخَذَ اِبْنُ عَبَّاسٍ بِرِكَابِهِ ، قَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَإِنَّمَا كَرِهَهَا مَالِكٌ إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكَبُّرِ وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ لِدِينِهِ أَوْ لِعِلْمِهِ أَوْ لِشَرَفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ . قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ الْحَدِيثَ . وَفِي آخِرِهِ فَقَبَّلَا يَدَهُ وَرِجْلَهُ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ الْحَافِظُ : حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَبِي لُبَابَةَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّلَائِلِ وَابْنُ الْمُقْرِي ، وَحَدِيثُ كَعْبٍ وَصَاحِبَيْهِ أَخْرَجَهُ اِبْنُ الْمُقْرِي وَحَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ . أَخْرَجَهُ سُفْيَانُ فِي جَامِعِهِ ، وَحَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْمُقْرِي ، وَحَدِيثُ صَفْوَانَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْمُقْرِي جُزْءًا فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ سَمِعْنَاهُ أَوْرَدَ فِيهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَآثَارًا فَمِنْ جَيِّدِهَا حَدِيثُ الزَّارِعِ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، قَالَ : فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَهُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَمِنْ حَدِيثِ فَرِيدَةِ الْعَصْرِ مِثْلُهُ ، وَمِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : قُمْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ . وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ : أَنَّ عُمَرَ قَامَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَ يَدَهُ ، وَمِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَالشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِئْذَنْ لِي أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَك وَرِجْلَيْك فَأَذِنَ لَهُ . وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ أَخْرَجَ لَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ كَفًّا لَهُ ضَخْمَةً كَأَنَّهَا كَفُّ بَعِيرٍ فَقُمْنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلْنَاهَا ، وَعَنْ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَبَّلَ يَدَ أَنَسٍ . وَأَخْرَجَ أَيْضًا أَنَّ عَلِيًّا قَبَّلَ يَدَ الْعَبَّاسِ وَرِجْلَهُ . وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ الْمُقْرِي . وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : قُلْت لِابْنِ أَبِي أَوْفَى نَاوِلْنِي يَدَك الَّتِي بَايَعْت بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاوَلَنِيهَا فَقَبَّلْتهَا . قَالَ النَّوَوِيُّ : تَقْبِيلُ يَدِ الرَّجُلِ لِزُهْدِهِ وَصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ شَرَفِهِ أَوْ صِيَانَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ لَا يُكْرَهُ بَلْ يُسْتَحَبُّ ، فَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ أَوْ شَوْكَتِهِ أَوْ جَاهِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا فَمَكْرُوهٌ شَدِيدُ الْكَرَاهَةِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْفَتْحِ .
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 13 / ص 468)
قال النووي تقبيل الرجل خد ولده الصغير واجب وكذا غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة سنة سواء كان الولد ذكرا أو أنثى وكذا قبلة ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق وسواء في ذلك الولد وغيره اه وكون تقبيل الرجل خد ولده الصغير واجبا يحتاج إلى حديث صريح أو قياس صحيح متفق عليه وفي الجامع الصغير حديث من لا يرحم لا يرحم أخرجه أحمد والشيخان والترمذي عن أبي هريرة وابن ماجه عن جرير وفي رواية لأحمد والشيخين والترمذي عن جرير ولأحمد والترمذي أيضا عن أبي سعيد بلفظ من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ورواه الطبراني عن جرير ولفظه من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء وفي رواية لأحمد عن جرير من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له وزاد الطبراني عن جرير من لا يتب لا يتب عليه اه فهذه الرواية نص على أن من في الحديث شرطية جازمة
عمدة القاري - (ج 8 / ص 14)
وفيه جواز تقبيل الميت لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبا بكر في تقبيله النبي لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة و السلام لما روى الترمذي مصححا أن رسول الله دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه
فتح الباري - ابن حجر - (ج 10 / ص 429)
قوله أن أبا هريرة قال كذا في رواية شعيب ووقع عند مسلم من رواية سفيان بن عيينة ومعمر فرقهما كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله وعنده الأقرع بن حابس الجملة حالية وقد تقدم نسب الأقرع في تفسير سورة الحجرات وهو من المؤلفة وممن حسن إسلامه قوله ان لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا زاد الإسماعيلي في روايته ما قبلت إنسانا قط قوله من لا يرحم لا يرحم هو بالرفع فيهما على الخبر وقال عياض هو للأكثر وقال أبو البقاء من موصولة ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما قال السهيلي جعله على الخبر أشبه بسياق الكلام لأنه سيق للرد على من قال أن لي عشرة من الولد الخ أي الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم ولو كانت شرطية لكان في الكلام بعض انقطاع لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف قلت وهو أولى من جهة أخرى لأنه يصير من نوع ضرب المثل ورجح بعضهم كونها موصولة لكون الشرط إذا أعقبه نفي ينفى غالبا بلم وهذا لا يقتضي ترجيحا إذا كان المقام لائقا بكونها شرطية وأجاز بعض شراح المشارق الرفع في الجزءين والجزم فيهما والرفع في الأولى والجزم في الثاني وبالعكس فيحصل أربعة أوجه وأستبعد الثالث ووجه بأنه يكون في الثاني بمعنى النهي أي لا ترحموا من لا يرحم الناس وأما الرابع فظاهر وتقديره من لا يكن من أهل الرحمة فإنه لا يرحم ومثله قول الشاعر فقلت له أحمل فوق طوقك انها مطوقة من يأتها لا يضيرها وفي جواب النبي صلى الله عليه و سلم للاقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة والشهوة وكذا الضم والشم والمعانقة.
صحيح البخاري - (ج 2 / ص 924)
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي ؟ قال ( نعم صلي أمك ).
Share it:

Kajian-Fiqih

Post A Comment: